عنوان الكتاب: صحيح البخاري المجلد الثاني

قال الزُهري، في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد.

6550 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو جبَّار من الجبابرة، فأرسل إليه: أن أرسل إلي بها، فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، فلا تسلط علي الكافر، فغُطَّ حتى ركض برجله).

[ر:2104]

7 - يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه.

وكذلك كل مكره يخاف، فإنه يَذبُّ عنه الظالم، ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص.

وإن قيل له: لتشربنَّ الخمر، أو لتأكلنَّ الميتة، أو لتبيعنَّ عبدك، أو تقرُّ بدَين، أو تهب هبة، أو تحلُّ عقدة، أو لنقتلنَّ أباك أو أخاك في الإسلام، وما أشبه ذلك، وسعه ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (المسلم أخو المسلم).

وقال بعض الناس: لو قيل لتشربنَّ الخمر، أو لتأكلنَّ الميتة، أو لنقتلنَّ ابنك أو أباك، أو ذا رحم محرم، لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال: إن قيل له: لنقتلنَّ أباك أو ابنك، أو لتبيعنَّ هذا العبد، أو لتقرنَّ بدَين أو تهب، يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن ونقول: البيع والهبة، وكل عقدة في ذلك باطل. فرَّقوا بين كل ذي رحم محرم، وغيره، بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي، وذلك في الله).

[ر:3179]

وقال النخعي: إذا كان المستحلف ظالماً فنيَّة الحالف، وإن كان مظلوماً فنيَّة المستحلف.

6551 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن سالماً أخبره: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره:

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته).

[ر:2310]

6552 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا هشيم: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال:

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

950