قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "جزوا الشوارب وأرخوا اللحى. خالفوا المجوس".
56 - (261) حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالوا: حدثنا وكيع عن زكرياء بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة ، عن طلق بن حبيب ، عن عبدالله بن الزبير ،عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء".
قال زكرياء: قال مصعب: ونسيت العاشرة. إلا أن تكون المضمضة.
زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
(261) وحدثناه أبو كريب. أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه، عن مصعب بن شيبة، في هذا الإسناد، مثله. غير أنه قال: قال أبوه: ونسيت العاشرة.
(17) باب الاستطابة
57 - (262) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن سلمان؛ قال: قيل له:
قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء. حتى الخراءة. قال، فقال: أجل. لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. أو أن نستنجي باليمين. أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
(262) حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالرحمن. حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور، عن إبراهيم، عن عبدالرحمن بن يزيد، عن سلمان؛ قال:
قال لنا المشركون: إني أري صاحبكم يعلمكم. حتى يعلمكم الخراءة. فقال: أجل. إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه. أو يستقبل القبلة. ونهى عن الروث والعظام. وقال "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار".
58 - (263) حدثنا زهير بن حرب. حدثنا روح بن عبادة. حدثنا زكرياء بن إسحاق. حدثنا أبو الزبير؛ أنه سمع جابرا يقول:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر.