۶ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها
(1) باب صلاة المسافرين وقصرها
1 - (685) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنها قالت:
فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر. فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
2 - (685) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى. قالا: حدثنا ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب. قال: حدثني عروة بن الزبير؛ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
فرض الله الصلاة، حين فرضها، ركعتين. ثم أتمها في الحضر. فأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
3 - (685) وحدثني علي بن خشرم. أخبرنا ابن عيينة عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين. فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان.
4 - (686) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا عبدالله بن إدريس) عن ابن جريج، عن ابن أبي عمار، عن عبدالله بن بابيه، عن يعلي بن أمية؛ قال:
قلت لعمر بن الخطاب: {ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} [4/النساء/ الآية-101] فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال "صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته".
(686) وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا يحيى عن ابن جريج. قال: حدثني عبدالرحمن بن عبدالله بن أبي عمار عن عبدالله بن بابيه، عن يعلي بن أمية؛ قال: قلت لعمر بن الخطاب. بمثل حديث ابن إدريس.
5 - (687) حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعيد (قال يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا أبو عوانة) عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس؛ قال:
فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.