(1) باب بدء الأذان
1 - (377) حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. حدثنا محمد بن بكر. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. قالا: أخبرنا ابن جريج. ح وحدثني هارون بن عبدالله (واللفظ له) قال: حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج:
أخبرني نافع مولى ابن عمر، عن عبدالله بن عمر؛ أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون. فيتحينون الصلوات. وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا بلال! قم. فناد بالصلاة".
(2) باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة
2 - (378) حدثنا خلف بن هشام. حدثنا حماد بن زيد. ح وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا إسماعيل بن علية. جميعا عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس؛ قال:
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديث عن ابن علية: فحدثت به أيوب. فقال: إلا الإقامة.
3 - (378) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. أخبرنا عبدالوهاب الثقفي. حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك؛ قال:
ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه. فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا. فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
4 - (378) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب. حدثنا خالد الحذاء، بهذا الإسناد:
لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا. بمثل حديث الثقفي. غير أنه قال: أن يوروا نارا.
5 - (378) وحدثني عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا عبدالوارث بن سعيد وعبدالوهاب بن عبدالمجيد. قالا: حدثنا أيوب عن أبي قلابة، عن أنس؛ قال:
أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.