(1) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم
1 - (1400) حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني. جميعا عن أبي معاوية (واللفظ ليحيى). أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: كنت أمشي مع عبدالله بمنى. فلقيه عثمان. فقام معه يحدثه. فقال له عثمان: يا أبا عبدالرحمن ! ألا نزوجك جارية شابة. لععلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك. قال فقال عبدالله: لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
"يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء".
2 - (1400) حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: إني لأمشي مع عبدالله بن مسعود بمنى. إذ لقيه عثمان بن عفان. فقال:
هلم ! يا أبا عبدالرحمن ! قال: فاستخلاه. فلما رأى عبدالله أن ليست له حاجة قال: قال لي: تعالى يا علقمة. قال: فجئت. فقال له عثمان: ألا نزوجك، يا أبا عبدالرحمن ! جارية بكرا. لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد ؟ فقال عبدالله: لئن قلت ذاك، فذكر بمثل حديث أبي معاوية.
3 - (1400) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبدالرحمن ابن يزيد، عن عبدالله. قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
"يا معشر الشباب ! من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له وجاء".
4 - (1400) حدثنا عثمان بن أبي شيبة. حدثنا جرير عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبدالرحمن بن يزيد. قال: