1-باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه
(1177) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تلبسوا القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف. إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس".
2 - (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب. كلهم عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه. قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم ؟ قال:
"لا يلبس المحرم القميص، ولا العمامة، ولا البرنس، ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. إلا أن يجد نعلين فليقطعهما، حتى يكونا أسفل من الكعبين".
3 - (1177) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما ؛ أنه قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس. وقال "من لم يجد نعلين فليلبس الخفين. وليقطعهما أسفل من الكعبين".
4 - (1178) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد. جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول:
"السراويل، لمن لم يجد الإزار. والخفان، لمن لم يجد النعلين" يعني المحرم.
(1178) حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) ح وحدثني أبو غسان الرازي. حدثنا بهز. قالا جميعا: حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد ؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. فذكر هذا الحديث.