أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد.
(7) باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها
29 - (310) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا عمر بن يونس الحنفي. حدثنا عكرمة بن عمار. قال: قال إسحاق بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك؛ قال:
جاءت أم سليم (وهي جدة إسحاق) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت له، وعائشة عنده: يا رسول الله! المرأة التي ترى ما يرى الرجل في المنام. فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة: يا أم سليم! فضحت النساء. تربت يمينك. فقال لعائشة "بل أنت. فتربت يمينك. نعم. فلتغتسل. يا أم سليم! إذا رأت ذاك".
30 - (311) حدثنا عباس بن الوليد. حدثنا يزيد بن زريع. حدثنا سعيد عن قتادة؛ أن أنس بن مالك حدثهم؛ أن أم سليم حدثت؛
أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل" فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم "نعم. فمن أين يكون الشبه. إن ماء الرجل غليظ أبيض. وماء المرأة رقيق أصفر. فمن أيهما علا، أو سبق، يكون منه الشبه".
31 - (312) حدثنا داود بن رشيد. حدثنا صالح بن عمر. حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك؛ قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم: عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال
" إذا كان منها ما يكون من الرجل، فلتغتسل".
32 - (313) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي. أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة؛ قالت:
جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "نعم. إذا رأت الماء" فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال "تربت يداك. فبم يشبهها ولدها".
(313) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان. جميعا عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد، مثل معناه. وزاد: قالت قلت: فضحت النساء.