(17) باب تحريم النظر إلى العورات
74 - (338) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان؛ قال: أخبرني زيد بن أسلم عن عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. ولا المرأة إلى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد".
(338) وحدثنيه هارون بن عبدالله ومحمد بن رافع. قالا: حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك بن عثمان، بهذا الإسناد. وقالا (مكان عورة) عرية الرجل وعرية المرأة.
(18) باب جواز الاغتسال عريانا في الخلوة
75 - (339) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة. ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده. فقالوا: والله! ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. قال فذهب مرة يغتسل. فوضع ثوبه على حجر. ففر الحجر بثوبه. قال فجمح موسى بإثره يقول: ثوبي حجر! حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوأة موسى. قالوا: والله! ما بموسى من بأس. فقام الحجر حتى نظر إليه. قال فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا". قال أبو هريرة: والله! إنه بالحجر ندب ستة أو سبعة. ضرب موسى بالحجر.
(19) باب الاعتناء بحفظ العورة
76 - (340) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، ومحمد بن حاتم بن ميمون. جميعا عن محمد بن بكر. قال: أخبرنا ابن جريج. ح وحدثني إسحاق بن منصور ومحمد بن رافع. واللفظ لهما. (قال إسحاق: أخبرنا. وقال ابن رافع: عبدالرزاق) أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول:
لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان حجارة. فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على عاتقك، من الحجارة. ففعل. فخر إلى الأرض. وطمحت عيناه إلى السماء. ثم قام فقال "إزاري، إزاري" فشد عليه إزاره. قال ابن رافع في روايته: على رقبتك. ولم يقل: على عاتقك.