(347) وحدثنا عبدالوارث بن عبدالصمد. حدثني أبي عن جدي، عن الحسين. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة؛ أن عروة بن الزبير أخبره؛ أن أبا أيوب أخبره؛ أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(22) باب نسخ "الماء من الماء". ووجوب الغسل بالتقاء الختانين
87 - (348) وحدثني زهير بن حرب وأبو غسان المسمعي. ح وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي عن قتادة. ومطر عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
"إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها. فقد وجب عليه الغسل". وفي حديث مطر "وإن لم ينزل". قال زهير من بينهم "بين أشعبها الأربع".
(348) حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة. حدثنا محمد بن أبي عدي. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثني وهب بن جرير. كلاهما عن شعبة، عن قتادة، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث شعبة "ثم اجتهد" ولم يقل "وإن لم ينزل".
88 - (349) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن عبدالله الأنصاري. حدثنا هشام بن حسان. حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا عبدالأعلى (وهذا حديثه) حدثنا هشام عن حميد بن هلال. قال (ولا أعلمه إلا عن أبي بردة) عن أبي موسى قال:
اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار. فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل. قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة. فأذن لي. فقلت لها: يا أماه! (أو يا أم المؤمنين!) إن أرد أن أسألك عن شيء. وإن أستحييك. فقالت: لا تستحي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك. فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل".
89 - (350) حدثنا هارون بن معروف، وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبدالله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن أم كلثوم، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قالت:
إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل. هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إني لأفعل ذلك. أنا وهذه. ثم نغتسل".