173-(612) وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثنا عبدالصمد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أبي أيوب، عن عبدالله بن عمرو؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
"وقت الظهر إذا زالت الشمس. وكان ظل الرجل كطوله. ما لم يحضر العصر. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر. ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة. فإنها تطلع بين قرني شيطان".
174 - (612) وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي. حدثنا عمر بن عبدالله بن رزين. حدثنا إبراهيم (يعني ابن طهمان) عن الحجاج (وهو ابن حجاج) عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ أنه قال:
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وقت الصلوات؟ فقال "وقت صلاة الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول. ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء. ما لم يحضر العصر. ووقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. ويسقط قرنها الأول. ووقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل".
175 - (612) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي. قال: أخبرنا عبدالله بن يحيى بن أبي كثير. قال: سمعت أبي يقول:
لا يستطاع العلم براحة الجسم.
176 - (613) حدثني زهير بن حرب وعبيدالله بن سعيد. كلاهما عن الأزرق. قال زهير: حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق. حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أن رجلا سأله عن وقت الصلاة؟ فقال له
"صل معنا هذين" (يعني اليومين) فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن. ثم أمره فأقام الظهر. ثم أمره فأقام العصر. والشمس مرتفعة بيضاء نقية. ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس. ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلما أن كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر. فأبرد بها. فأنعم أن يبرد بها. وصلى العصر والشمس مرتفعة. أخرها فوق الذي كان. وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق. وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل. وصلى الفجر فأسفر بها. ثم قال
" أين السائل عن وقت الصلاة؟" فقال الرجل: أنا. يا رسول الله! قال