(4) باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت
31 - (700) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كان يصلي سبحته. حيثما توجهت به ناقته.
32 - (700) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم:
كان يصلي على راحلته حيث توجهت به.
33 - (700) وحدثني عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا يحيى بن سعيد عن عبدالملك بن أبي سليمان؛ قال:
حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر؛ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وهو مقبل من مكة إلى المدينة، على راحلته حيث كان كان وجهه. قال: وفيه نزلت: {فأينما تولوا فثم وجه الله} [2/البقرة/115].
34 - (700) وحدثناه أبو كريب. أخبرنا ابن المبارك وابن أبي زائدة. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. كلهم عن عبدالملك، بهذا الإسناد، نحوه. وفي حديث ابن مبارك وابن أبي زائدة:
ثم تلا ابن عمر: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقال: في هذا نزلت.
35 - (700) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن ابن عمر؛ قال:
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار، وهو موجه إلى خيبر.
36 - (700) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، عن سعيد بن يسار؛ أنه قال:
كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت. ثم أدركته. فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. فقال عبدالله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى. والله! قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير.
37 - (700) وحدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر؛ أنه قال: