56 - (705) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا، وثمانيا. الظهر والعصر. والمغرب والعشاء.
57 - (705) وحدثني أبو الربيع الزهراني. حدثنا حماد عن الزبير بن الخريت، عن عبدالله بن شقيق، قال:
خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم. وجعل الناس يقولون: الصلاة. الصلاة. قال فجاءه رجل من بني تميم، لا يفتر ولا ينثني: الصلاة. الصلاة. فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك! ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
قال عبدالله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء. فأتيت أبا هريرة، فسألته، فصدق مقالته.
58 - (705) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا وكيع. حدثنا عمران بن حدير عن عبدالله بن شقيق العقيلي؛ قال: قال رجل لابن عباس:
الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: الصلاة. فسكت. ثم قال: لا أم لك! أتعلمنا بالصلاة؟ وكنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(7) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال
59 - (707) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عمارة، عن الأسود، عن عبدالله؛ قال:
لا يجعلن أحدكم للشيطان من نفسه جزءا، لا يرى إلا أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله.
(707) حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير وعيسى بن يونس. ح وحدثناه علي بن خشرم. أخبرنا عيسى. جميعا عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
60 - (708) وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا أبو عوانة عن السدي. قال: سألت أنسا:
كيف أنصرف إذا صليت؟ عن يميني أو يساري؟ قال: أما أنا فأكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه.
61 - (708) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب. قالا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن السدي، عن أنس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف عن يمينه.