عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الأول

" ليس في حب ولا  تمر صدقة. حتى يبلغ خمسة أوسق. ولا  فيما دون خمس ذود صدقة. ولا  فيما دون خمس أواق صدقة ".

(979) وحدثني عبد بن حميد. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد، مثل حديث ابن مهدي.

(979) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا الثورى ومعمر عن اسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد، مثل حديث ابن مهدي ويحيى بن آدم. غير أنه قال: (بدل التمر) ثمر.

6 - (980) حدثنا هارون بن معروف  وهارون بن سعيد الأيلي. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني عياض بن عبدالله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه قال:

 "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".

 (1) باب ما فيه العشر أو نصف العشر

7 - (981) حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن سرح، وهارون بن سعيد الأيلي، وعمرو بن سواد والوليد ابن شجاع. كلهم عن ابن وهب. قال أبو الطاهر: أخبرنا عبدالله ابن وهب عن عمرو بن الحارث ؛ أن أبا الزبير حدثه ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يذكر ؛ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال:

 "فيما سقت الأنهار والغيم العشور. وفيما سقى بالسانية نصف العشر".

 (2) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه

8 - (982) وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

 " ليس على المسلم في عبده ولا  فرسه صدقة ".

9 - (982) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان بن عيينة. حدثنا أيوب بن موسى عن مكحول، عن سليمان ابن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، (قال عمرو): عن النبي صلى الله عليه وسلم. (وقال زهير: يبلغ به):

 "ليس على المسلم في عبده ولا  فرسه صدقة".

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

693