غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت. أما الزانية فلعلها تستعف بها عن زناها. ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله. ولعل السارق يستعف بها عن سرقته".
(25) باب أجر الخارق الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة، بإذن الصريح أو العرفي
79 - (1023) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وابن نمير وأبو كريب. كلهم عن أبي أسامة. قال أبو عامر: حدثنا أبو أسامة. حدثنا بريد عن جده، أبي بريدة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ (وربما قال يعطى) ما أمر به، فيعطيه كاملا موفرا، طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به - أحد المتصدقين".
80 - (1034) حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن جرير. قال يحيى: أخبرنا جرير عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت. ولزوجها أجره بما كسب. وللخازن مثل ذلك. لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا".
(1028) وحدثناه ابن أبي عمر. حدثنا فضيل بن عياض عن منصور، بهذا الإسناد. وقال "من طعام زوجها".
81 - (1028) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إذا انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة. كان لها أجرها. وله مثله. بما اكتسب. ولها بما أنفقت. وللخازن مثل ذلك. من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا".
(1024) وحدثناه ابن نمير. حدثنا أبي معاوية عن الأعمش، بهذا إسناد، نحوه.
(26) باب ما أنفق العبد من مال مولاه
82 - (1025) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب. جميعا عن حفص بن غياث. قال ابن نمير: حدثنا حفص عن محمد بن زيد، عن عمير مولى آبي اللحم. قال: كنت مملوكا. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأتصدق من مال موالي بشيء قال: