عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الأول

"لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب، فيحملها على ظهره فيبيعها، خير له من أن يسأل رجلا، يعطيه أو يمنعه".

108 - (1043) حدثني عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب (قال سلمة: حدثنا. وقال الدارمي: أخبرنا مروان، وهو ابن محمد الدمشقي) حدثنا سعيد (وهو ابن عبدالعزيز) عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي مسلم الخولاني. قال: حدثني الحبيب الأمين. أما هو فحبيب إلي. وأما هو عندي، فأمين. عوف بن مالك الأشجعي. قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسعة أو ثمانية أو سبعة. فقال:

 "ألا تبايعون رسول الله ؟" وكنا حديث عهد ببيعة. فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ! ثم قال: "ألا تبايعون رسول الله ؟" فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ! ثم قال "ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟" قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ! فعلام نبايعك ؟ قال: "على أن تعبدوا الله ولا  تشركوا به شيئا. والصلوات الخمس. وتطيعوا (وأسر كلمة خفية) ولا  تسألوا الناس شيئا" فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط سوط أحدهم. فما يسأل أحدا يناوله إياه.

 (36) باب من تحل له المسألة

109 - (1044) حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد. كلاهما عن حماد بن زيد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن هارون بن رياب. حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي. قال: تحملت حمالة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها. فقال:

 "أقم حتى تأتينا الصدقة. فنأمر لك بها". قال: ثم قال: "يا قبيصة ! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش). ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة. فحلت له المسألة. حتى يصيب قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) فما سواهن من المسألة، ياقبيصة ! سحتا يأكلها صاحبها سحتا".

 (37) باب إباحة الأخذ لمن أعطى من غير مسألة ولا  إشراف

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

693