يا نبي الله ! ما لي شيء. وما أقدر عليه. قال "اجلس" فجلس. فبينا هو على ذلك أقبل رجل يسوق حمارا، عليه طعام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أين المحترق آنفا ؟" فقام الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "تصدق بهذا" فقال: يا رسول الله ! أغيرنا ؟ فوالله ! إنا لجياع. مالنا شيء. قال "فكلوه".
(15) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر
88 - (1113) حدثني يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح. قالا: أخبرنا الليث. ح وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث عن ابن شهاب، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أنه أخبره ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان. فصام حتى بلغ الكديد. ثم أفطر. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره.
(1113) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن سفيان، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. قال يحيى: قال سفيان: لا أدرى من قول من هو ؟ يعني: وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(1113) حدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، بهذا الإسناد. قال الزهري: وكان الفطر آخر الأمرين. وإنما يؤخذ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآخر فالآخر. قال الزهري: فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة لثلاث عشرة ليلة خلت، من رمضان.
(1113) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثل حديث الليث. قال ابن شهاب فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره. ويرونه الناسخ المحكم.
(1113) وحدثنا إسخق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. فصام حتى بلغ عسفان. ثم دعا بإنء فيه شراب. فشربه نهارا. ليراه الناس. ثم أفطر. حتى دخل مكة .
قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفطر. فمن شاء صام، ومن شاء أفطر.