(1143) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عبدالحميد بن جبير بن شيبة ؛ أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر ؛ أنه سأل جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. بمثله. عن النبي صلى الله عليه وسلم.
147 - (1144) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش. ح وحدثنا يحيى بن يحيى (واللفظ له) أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يصم أحدكم يوم الجمعة. إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده".
148 - (1144) وحدثني أبو كريب. حدثنا حسين (يعني الجعفي) عن زائدة، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال:
"لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".
(25) باب بيان نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه
149 - (1145) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا بكر (يعني ابن مضر) عن عمرو بن الحارث، عن بكير، عن يزيد مولىِ سلمة، عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [2 / البقرة / الآية 184] كان من أراد أن يفطر ويفتدي. حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها.
150 - (1145) حدثني عمرو بن سواد العامري. أخبرنا عبدالله بن وهب. أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج، عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ؛ أنه قال:
كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من شاء صام. ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين. حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. [2 / البقرة / الآية 185].
(26) باب قضاء رمضان في شعبان
151 - (1146) حدثنا أحمد بن عبدالله بن يونس. حدثنا زهير. حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة. قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون على الصوم من رمضان. فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو برسول الله صلى الله عليه وسلم.