79 - (1199) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل ابن جعفر) عن عبدالله بن دينار ؛ أنه سمع عبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خمس. من قتلهن وهو حرام فلا جناح عليه فيهن: العقرب، والفارة، والكلب العقور، والغراب، والحديا " (واللفظ ليحيى بن يحيى).
(10) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها
80 - (1201) وحدثني عبيدالله بن عمر القواريري. حدثنا حماد (يعني ابن زيد) عن أيوب. ح وحدثني أبو الربيع. حدثنا حماد. حدثنا أيوب. قال: سمعت مجاهدا يحدث عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال:
أتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت (قال القواريري: قدر لي. وقال أبو الربيع: برمة لي) والقمل يتناثر على وجهي. فقال " أيؤذيك هوام رأسك ؟" قال قلت: نعم. قال " فاحلق. وصم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة مساكين. أو أنسك نسيكة ". قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ.
(1201) حدثني علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم. جميعا عن ابن علية، عن أيوب، في هذا الإسناد. بمثله.
81 - (1201) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه. قال: فيّ أنزلت هذه الآية: { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} [2 / البقرة / الآية 196] قال: فأتيته. فقال " ادنه " فدنوت. فقال " ادنه " فدنوت. فقال صلى الله عليه وسلم
"أيؤذيك هوامك ؟". قال ابن عون: وأظنه قال: نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما تيسر .
82 - (1201) وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي،. حدثنا سيف. قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبدالرحمن بن أبي ليلى. حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا. فقال