أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة. وأهل أصحابه بحج. فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه. وحل بقيتهم. فكان طلحة بن عبيدالله فيمن ساق الهدي فلم يحل.
197 - (1239) وحدثناه محمد بن بشار. حدثنا محمد (يعني ابن جعفر) حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أنه قال:
وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيدالله. ورجل آخر. فأحلا.
(31) باب جواز العمرة في أشهر الحج
198 - (1240) وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا بهز. حدثنا وهيب. حدثنا عبدالله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض. ويجعلون المحرم صفر. ويقولون: إذا برأ الدبر. وعفا الأثر. وانسلخ صفر. حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة. مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فتعاظم ذلك عندهم. فقالوا: يا رسول الله ! أي الحل ؟ قال " الحل كله".
199 - (1240) حدثنا نصر بن علي الجهضمي. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن أيوب، عن أبي العالية البراء ؛ أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:
أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فقدم لأربع مضين من ذي الحجة. فصلى الصبح. وقال، لما صلى الصبح "من شاء أن يجعلها عمرة، فليجعلها عمرة".
200 - (1240) وحدثناه إبراهيم بن دينار. حدثنا روح. ح وحدثنا أبو داود المباركي. حدثنا أبو شهاب. ح وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن كثير. كلهم عن شعبة، في هذا الإسناد. أما روح ويحيى بن كثير فقالا كما قال نصر:
أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وأما أبو شهاب ففي روايته: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج. وفي حديثهم جميعا: فصلى الصبح بالبطحاء. خلا الجهضمي فإنه لم يقله.
201 - (1240) وحدثنا هارون بن عبدالله. حدثنا محمد بن الفضل السدوسي. حدثنا وهيب. أخبرنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال:
قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأربع خلون من العشر. وهم يلبون بالحج. فأمرهم أن يجعلوها عمرة.