عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الأول

شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما }. ولو كانت كما تقول  لكانت: فلا جناح عليه أن لا يطوّف بهما.

قال الزهري: فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام. فأعجبه ذلك. وقال: إن هذا العلم. ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب، يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطوّاف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل: { إن الصفا والمروة من شعائر الله }.

قال أبو بكر بن عبدالرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء.

262 - (1277) حدثني محمد بن رافع. حدثنا حجين بن المثنى. حدثنا ليث عن عقيل، عن ابن شهاب ؛ أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير. قال:

 سالت عائشة. ساق الحديث بنحوه. وقال في الحديث: فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالوا: يا رسول الله  ! إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة. فأنزل الله عز وجل: { إن الصفا والمروة من شعائر الله. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما }. قالت عائشة: قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما. فليس لأحد أن يترك الطواف بهما.

263 - (1277) وحدثنا حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب . أخبرني يونس عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير ؛ أن عائشة أخبرته  أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا، هم وغسان، يهلون لمناة. فتحرجوا أن يطوفوا بين الصفا والمروة. وكان ذلك سنة في آبائهم. من أحرم لمناة لم يطف بين الصفا والمروة. وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حين أسلموا. فأنزل الله عز وجل في ذلك: { إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أواعتمر فلا جناح عليه أن يطوّف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم}.

264 - (1278) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو معاوية عن عاصم، عن أنس. قال: كانت الأنصار يكرهون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. حتى نزلت: {إن الصفا والمروة. من شعائر الله فمن حج البيت أواعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما }.

 (44) باب بيان أن السعي لا يكرر

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

693