(73) باب فرض الحج مرة في العمر
412 - (1337) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا يزيد بن هارون. أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال
" أيها الناس ! قد فرض الله عليكم الحج فحجوا " فقال رجل: أكل عام ؟ يا رسول الله ! فسكت. حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" "لو قلت: نعم. لوجبت. ولما استطعتم". ثم قال "ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه".
(74) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره
413 - (1338) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. قالا: حدثنا يحيى (وهو القطان) عن عبيدالله. أخبرني نافع عن ابن عمر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
"لا تسافر المرأة ثلاثا، إلا ومعها ذو محرم".
(1338) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن نمير وأبو أسامة. ح وحدثتا ابن نمير. حدثنا أبي. جميعا عن عبيدالله، بهذا الإسناد. في رواية أبي بكر: فوق ثلاث وقال ابن نمير في روايته عن أبيه " ثلاثة إلا ومعها ذو محرم".
414 - (1338) وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا ابن أبي فديك. أخبرنا الضحاك عن نافع، عن عبدالله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
"لا يحل لإمرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، تسافر مسيرة ثلاث ليال، إلا ومعها ذو محرم".
415 - (827) حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة. جميعا عن جرير. قال قتيبة: حدثناجرير عن عبدالملك (وهو ابن عمير) عن قزعة، عن أبي سعيد. قال: سمعت منه حديثا فأعجبني. فقلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
"لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى". وسمعته يقول "لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها، أو زوجها".