عنوان الكتاب: صحيح مسلم الجزء الأول

115 - (1433) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن عبيدالله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة. قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا. فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال:

 "لا. حتى يذوق الآخر من عسيلتها، ما ذاق الأول".

(1433) وحدثناه محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا يحيى (يعني ابن سعيد). جميعا عن عبيدالله، بهذا الإسناد، مثله. وفي حديث يحيى عن عبيدالله: حدثنا القاسم عن عائشة.

 (18) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع

116 - (1434) حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم (واللفظ ليحيى) قالا: أخبرنا جرير عن منصور، عن سالم، عن كريب، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

 "لو أن أحدهم، إذا أراد أن يأتي أهله، قال: باسم الله. اللهم ! جنبنا الشيطان. وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه، إن يقدر بينهما ولد في ذلك، لم يضره شيطان أبدا".

 (1434) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا عبد ابن حميد. أخبرنا عبدالرزاق. جميعا عن الثوري. كلاهما عن منصور. بمعنى حديث جرير. غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر "باسم الله". وفي رواية عبدالرزاق عن الثوري "باسم الله". وفي رواية ابن نمير: قال منصور: أراه قال "باسم الله".

 (19) باب جواز جماعه امرأته في قبلها، من قدامها ومن ورائها، من غير تعرض للدبر

117 - (1435) حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر. سمع جابرا يقول: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته، من دبرها، في قبلها، كان الولد أحول. فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}. [2 /البقرة/ 223].

118 - (1435) وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن الهاد، عن أبي حازم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله ؛

 أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة، من دبرها، في قبلها، ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فأنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

693