عليها فحجبته. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لها "لا تحتجبي منه. فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
10 - (1445) وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة قالت: استأذن علي أفلح بن قعيس. فأبيت أن آذن له. فأرسل: إني عمك. أرضعتك امرأة أخي. فأبيت أن آذن له. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكرت ذلك له. فقال "ليدخل عليك، فإنه عمك".
(3) باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة
11 - (1446) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، ومحمد بن العلاء (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن عن علي. قال: قلت: يا رسول الله ! مالك تنوق في قريش وتدعنا ؟ فقال:
"وعندكم شيء ؟" قلت: نعم. بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها لا تحل لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة".
(1446) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبي. ح وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي. حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان. كلهم عن الأعمش، بهذا الإسناد، مثله.
12 - (1447) وحدثنا هداب بن خالد. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة. فقال "إنها لا تحل لي. إنها ابنة أخي من الرضاعة. ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم".
13 - (1447) وحدثناه زهير بن حرب. حدثنا يحيى (وهو القطان]. ح وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي. حدثنا بشر بن عمر. جميعا عن شعبة. ح وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة. كلاهما عن قتادة. بإسناد همام. سواء. غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله "ابنة أخي من الرضاعة". وفي حديث سعيد "وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". وفي رواية بن بشر بن عمر: سمعت جابر بن زيد.
14 - (1448) وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى. قالا: حدثنا ابن وهب. أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه. قال: