(5) باب في المصة والمصتان
17 - (1450) حدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. ح وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا إسماعيل. ح وحدثنا سويد بن سعيد. حدثنا معتمر بن سليمان. كلاهما عن أيوب، عن ابن أبي مليكة عن عبدالله بن الزبير، عن عائشة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وقال سويد وزهير: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال) "لا تحرم المصة والمصتان".
18 - (1451) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم. كلهم عن المعتمر (واللفظ ليحيى). أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب، يحدث عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن أم الفضل. قالت: دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي. فقال: يا نبي الله ! إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى. فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثي رضعة أو رضعتين. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم:
"لا تحرم الإملاجة والإملاجتان" قال عمرو في روايته: عن عبدالله بن الحارث بن نوفل.
19 - (1451) وحدثني أبو غسان المسمعي. حدثنا معاذ. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا معاذ بن هشام. حدثني أبي عن قتادة، عن صالح بن أبي مريم، أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن أم الفضل ؛ أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله ! هل تحرم الرضعة الواحدة ؟ قال "لا".
20 - (1451) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث ؛ أن أم الفضل حدثت ؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تحرم الرضعة أو الرضعتان، أو المصة أو المصتان".
21 - (1451) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعا عن عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال، كرواية ابن بشر" أو الرضعتان أو المصتان" وأما ابن أبي شيبة فقال "والرضعتان والمصتان".
22 - (1451) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا بشر بن السري. حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث ابن نوفل، عن أم الفضل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"لا تحرم الإملاجة والإملاجتان".
23 - (1451) حدثني أحمد بن سعيد الدارمي. حدثنا حبان. حدثنا همام. حدثنا قتادة عن أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن أم الفضل. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة ؟ فقال "لا".