42 - (1460) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن عبدالله بن أبي بكر، عن عبدالملك ابن أبي بكر بن عبدالرحمن ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة، وأصبحت عنده قال لها
"ليس بك على أهلك هوان. إن شئت سبعت عندك. وإن شئت ثلثت ثم درت" قالت: ثلث.
(1460) وحدثنا عبدالله بن مسلمة القعنبي. حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن عبدالرحمن بن حميد، عن عبدالملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبدالرحمن ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة فدخل عليها، فأراد أن يخرج أخذت بثوبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"إن شئت زدتك وحاسبتك به. للبكر سبع وللثيب ثلاث".
(1460) وحدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا أبو ضمرة عن عبدالرحمن بن حميد، بهذا الإسناد، مثله.
43 - (1460) حدثني أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا حفص (يعني ابن غياث) عن عبدالواحد بن أيمن، عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام، عن أم سلمة. ذكر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها. وذكر اشياء، هذا فيه. قال:
"إن شئت أن أسبع لك وأسبع لنسائي. وإن سبعت لك سبعت لنسائي".
44 - (1461) حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن خالد، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال:
إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا. قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت. ولكنه قال: السنة كذلك.
45 - (1461) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا سفيان عن أيوب وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعا. قال خالد: ولو شئت قلت: رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
(13) باب القسم بين الزوجات، وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها
46 - (1462) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا شبابة بن سوار. حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت، عن أنس. قال:
كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة. فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع. فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها. فكان في بيت عائشة. فجاءت زينب. فمد يده إليها. فقالت: هذه زينب. فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده. فتقاولتا حتى استخبتا. وأقيمت الصلاة. فمر أبو بكر على ذلك. فسمع أصواتهما. فقال: اخرج، يا رسول الله ! إلى الصلاة. واحث في أفواهن التراب. فخرج النبي