هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا. ولا تزلزلوا. وارفقوا. فإنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع. فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة. قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حيي بن أخطب.
52 - (1465) حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد. جميعا عن عبدالرزاق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وزاد: قال عطاء:
كانت آخرهن موتا. ماتت بالمدينة.
(15) باب استحباب نكاح ذات الدين
53 - (1466) حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيدالله بن سعيد. قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيدالله. أخبرني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
" تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك ".
54 - (715) وحدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء. أخبرني جابر بن عبدالله. قال:
تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال "يا جابر تزوجت ؟" قلت: نعم. قال "بكر أم ثيب ؟" قلت: ثيب. قال "فهلا بكرا تلاعبها ؟" قلت: يا رسول الله إن لي أخوات. فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال "فذاك إذن. إن المرأة تنكح على دينها، ومالها، وجمالها. فعليك بذات الدين تربت يداك".
(16) باب استحباب نكاح البكر
55 - (715) حدثنا عبيدالله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن محارب، عن جابر بن عبدالله. قال:
تزوجت امرأة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "هل تزوجت ؟" قلت: نعم. قال " أبكرا أم ثيبا ؟" قلت: ثيبا. قال "فأين أنت من العذارى ولعابها ؟". قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دينار. فقال: قد سمعته من جابر. وإنما قال "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ؟".
56 - (715) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبدالله ؛ أن عبدالله هلك وترك تسع بنات (أو قال: سبع) فتزوجت امرأة ثيبا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا جابر تزوجت ؟" قال قلت: نعم. قال "فبكر أم ثيب ؟" قال قلت: بل