كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة. فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة. واقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. غير أن في حديث محمد بن عمرو "لا تفوتينا بنفسك".
40 - (1480) حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد. جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب ؛ أن أبا سلمة بن عبدالرحمن بن عوف أخبره ؛ أن فاطمة بنت قيس أخبرته ؛ أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة. فطلقها آخر ثلاث تطليقات. فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها. فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى. فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس.
(1480) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا حجين. حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد، مثله. مع قول عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة.
41 - (1480) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد) قالا: أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا معمر عن الزهري، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة ؛ أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن. فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقها. وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقالا لها: والله ! مالك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما. فقال "لا نفقة لك" فاستأذنته في الانتقال فأذن لها. فقالت: أين ؟ يا رسول الله ! فقال "إلى ابن أم مكتوم" وكان أعمى. تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد. فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث. فحدثته به. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة. سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة،، حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل: {لا تخرجوهن من بيوتهن} [65 /الطلاق/ 1] الآية. قالت: هذا لمن كانت له مراجعة. فأي أمر يحدث بعد الثلاث ؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ؟ فعلام تحبسونها ؟
42 - (1480) حدثني زهير بن حرب. حدثنا هشيم. أخبرنا سيار وحصين ومغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود. كلهم عن الشعبي. قال: