51 - (1480) وحدثني حسن بن علي الحلواني. حدثنا يحيى بن آدم. حدثنا حسن بن صالح عن السدى، عن البهي، عن فاطمة بنت قيس. قالت: طلقني زوجي ثلاثا. فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة.
52 - (1481) وحدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة عن هشام. حدثني أبي قال: تزوج يحيى بن سعيد بن العاص بنت عبدالرحمن بن الحكم. فطلقها فأخرجها من عنده. فعاب ذلك عليهم عروة. فقالوا: إن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت: ما لفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث.
53 - (1482) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا حفص بن غياث.. حدثنا هشام عن أبيه، عن فاطمة بنت قيس. قالت: قلت: يا رسول الله ! زوجي طلقني ثلاثا. وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت.
54 - (1481) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة ؛ أنها قالت: ما لفاطمة خير أن تذكر هذا. قال: تعني قولها: لا سكنى ولا نفقة.
(1481) وحدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا عبدالرحمن عن سفيان، عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه. قال: قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم ترى إلى فلانة بنت الحكم ؟ طلقها زوجها البتة فخرجت. فقالت: بئسما صنعت. فقال: ألم تسمعي إلى قول فاطمة ؟ فقالت: أما إنه لا خير لها في ذكر ذلك.
(7) باب جواز خروج المعتدة البائن، والمتوفي عنها زوجها، في النهار، لحاجتها
55 - (1483) وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج. ح وحدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. ح وحدثني هارون بن عبدالله (واللفظ له). حدثنا حجاج بن محمد. قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: طلقت خالتي. فأرادت أن تجد نخلها. فزجرها رجل أن تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
"بلى. فجدي نخلك. فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا".
(8) باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل
56 - (1484) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى (وتقاربا في اللفظ) (قال حرملة: حدثنا. وقال أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهب) حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب. حدثني عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن