غيره. فدهنت منه جارية. ثم مست بعارضيها. ثم قالت: والله ! ما لي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، على المنبر:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا"
(1487) قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها. فدعت بطيب فمست منه. ثم قالت: والله ! ما لي بالطيب من حاجة. غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، على المنبر:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج،، أربعة أشهر وعشرا".
(1488) قالت زينب: سمعت أمي، أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله ! إن ابنتي توفي عنها زوجها. وقد اشتكت عينها. أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا" (مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: لا]. ثم قال:
"إنما هي أربعة أشهر وعشر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".
(1489) قال حميد: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت زينب: كانت المرأة، إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا، حتى تمر بها سنة. ثم تؤتي بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض به. فقلما تفتض بشيء إلا مات. ثم تخرج فتعطي بعرة فترمي بها. ثم تراجع، بعد، ما شاءت من طيب أو غيره.
59 - (1486) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن حميد بن نافع. قال: سمعت زينب بنت أم سلمة قالت: توفي حميم لأم حبيبة. فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها. وقالت: إنما أصنع هذا، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد فوق ثلاث، إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا".
(1488 / 1487) وحدثته زينب عن أمها. وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
60 - (1488) وحدثنا محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن حميد بن نافع. قال: سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها ؛ أن امرأة توفي زوجها. فخافوا على عينها. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأستأذنوه في الكحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"قد كانت إحداكن تكون في شر بيتها في أحلاسها (أو في شر أحلاسها في بيتها) حولا. فإذا مر كلب رمت ببعرة فخرجت أفلا أربعة أشهر وعشرا".