عنوان الكتاب: تلخيص المفتاح

نحو: ½زيد يكتب ويشعُرُ أو يُعطِي ويمنَع¼, ولهذا عِيْبَ على أبي تمّام قولُه: لاَ وَالَّذِيْ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ النَوَى * صَبِرٌ وَأَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ كَرِيْمٌ، وإلاّ فصلت عنها نحو: ﴿ وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا
مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ
﴾ [البقرة:١٤] لم يُعطَف ½الله يستهزئ بهم¼ على ½إنا معكم¼ لأنه ليس من مقولهم، وعلى الثاني إن قُصِد ربطها بها على معنَى عاطفٍ سوى الواو عطفت به نحو: ½دخل زيد فخرج عمرو أو ثمّ خرج¼ إذا قصد التعقيب أو المهلة, وإلاّ فإن كان للأولى حكم...................

(نحو) قولك (½زيد يكتب ويشعُرُ¼) فالكتابة والشعر بينهما جهة جامعة لهما في الخيال وهي كون كلّ منهما صناعة بيانيّة (أو) قولك ½زيد (يُعطِي ويمنَع¼) فالإعطاء والمنع بينهما جهة جامعة لهما في الخيال وهي التضادّ لأنّ الضدّ أقرب حضورًا بالبال عند حضور مقابله, بخلاف قولك ½زيد يكتب ويمنع¼ أو ½زيد يعطي ويشعر¼ (ولهذا) أي: ولأجل أنه يشترط في كون العطف بالواو مقبولاً أن يكون بين الجملتين جهة جامعة (عِيْبَ على أبي تمّام قولُه) أي: نسب العيب إلى أبي تمام في قوله من القصيدة التي مدح بها أبا الحسين محمد بن الهيثم (لاَ وَالَّذِيْ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ النَوَى *) أي: الفراق (صَبِرٌ) بكسر الباء الدواء المرّ (وَأَنَّ أَبَا الْحُسَيْنِ كَرِيْمٌ) فإنّ الجمع بين مرارة النوى وكرم أبي الحسين بالعطف غير مقبول إذ لا جامع بينهما (وإلاّ) أي: وإن لم يقصد تشريك الثانية للأولى في حكم إعرابها (فصلت) الثانية (عنها) أي: عن الأولى أي: تُرِك عطفها عليها لئلاّ يلزم خلاف المقصود (نحو) قوله تعالى: (﴿وَإِذَا خَلَوۡاْ إِلَىٰ شَيَٰطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا
مَعَكُمۡ إِنَّمَا نَحۡنُ مُسۡتَهۡزِءُونَ
لم يُعطَف) فيه قولُه (½الله يستهزئ بهم¼ على) قولِه (½إنا معكم¼) الذي هو مقول المنافقين (لأنه) أي: ½الله يستهزئ بهم¼ (ليس من مقولهم) بل هو قول الله عزّ وجلّ, فلو عُطِف عليه لصار من جملة مقولهم وهو خلاف المقصود (وعلى) التقدير (الثاني) وهو أن لا يكون للأولى محلّ من الإعراب (إن قُصِد ربطها بها) أي: ربط الثانية بالأولى ربطًا كائنًا (على معنَى) حرفٍ (عاطفٍ سوى الواو) كالفاء و½ثُمّ¼ و½حتّى¼ (عطفت) الثانية (به) أي: بذلك العاطف (نحو) قولك (½دخل زيد فخرج عمرو¼ أو) ½دخل زيد (ثمّ خرج) عمرو¼ (إذا قصد التعقيب) عائد للعطف بالفاء (أو) قصد (المهلة) ناظر إلى العطف بـ½ثُمّ¼ (وإلاّ) أي: وإن لم يقصد ربط الثانية بالأولى (فإن كان لـ) الجملة (الأولى حكم) أي: قيد زائد على مفهوم الجملة كالتقييد بحال أو ظرف أو شرط


 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

229