عنوان الكتاب: المحاضرات الإسلامية (الجزء الأول)

سَمَحْنَ بإظهار ما حرَّم الله فكَشَفْنَ أجسامَهنَّ وخَرَجن كاسياتٍ عارِياتٍ مُتبرِّجاتٍ مُترجِّلاتٍ إلى الْحَفَلات والْمُسَرّات والأَفراحِ، وأَصبح حالُهنَّ لا يَختلِف عن حال المرأة في الجاهليَّة حين فَقدنَ حياءَهنَّ , وتَجرّأن على الخلوة الْمُحرَّمة والاختلاطِ مع الأجانب ورَفعِ الصَّوت عند مُحادَثتها وغير ذلك من النظَرات والهَمْسات واللَّمْسات والضحكات، ضَيَّعنَ حياءَهنَّ وتَساهَلنَ في اللباس والحجاب والآداب الشَّرعيّة ولم يَستنكِرن هذه الأفعالَ الشنيعة عندما تَقَع منهن ومع الأَسَف الشديد يَدخُل العَروس على الفَتَياتِ في حَفلَةِ العُرسِ، فيَجلِس معهنَّ ويَضحَك معهنَّ ويُقلِّب بَصَره في حُسنهنَّ فيَقَع في المحرَّمات. وقال الفقهاء الكرام رحمهم الله تعالى: لا تُجبَر البالغةُ البِكْر على النكاح، فإن استأذنَها الوَلِيُّ أو وكيله أو رسوله، أو زَوَّجها وليُّها وأخبرها رسولُه أو فضولِيٌّ فسَكَتَتْ فهو إِذْنٌ([1]). أي: أنّ البالغة البِكْرَ كانت في زمانهم تَستَحيي عن إظهار الرغبة في النكاحِ لكن تأَمَّلوا حال الكثيرِ من الفَتَيات في زَماننا أنّهنَّ يُكثِرن ذكر الزَّواجِ ويُظهِِرن الرغبة فيه.

 



 

([1]) ذكره العلامة علاؤ الدين الحصكفي رحمه الله تعالى (ت ١٠٨٨هـ) في "الدر المختار"، ٤/١٥٥-١٥٦، ملتقطاً.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

269