ويجب على المرأة المسلمة أن تحتجب من الذين لا يَحْرُم الزَّوَاج بينها وبينهم كابن العمّ وابن الخال وابن العمّة وابن الخالة وزوج أختها ويلزمها الحجاب من الرجال الأجانب وأقارب زوجها كأخيه وعمّه، وأمّا من يعلم الفاحشة في زوجته أو أهله ويَسْكُت عنها فهذا دَيُّوْثٌ والجنّة حرام عليه والعياذ بالله تعالى، وقد ثبت في هَدْي النبي الكريم صلّى الله تعالى عليه وسلّم أنّ تشَبُّه النِّسَاء بالرِّجال أو الرجال بالنساء سبب الحرمان من الجنّة، ومما ينبغي تنبيه عليه أنّه لا يجوز للرجل أن يتَخَضَّب بالحناء في اليدين والقدمين؛ لأنّه جزء من التشبّه بالنساء، ويجوز للمرأة أن تتزيّن بالحناء للأرجل والأيدي.
أيها المسلمون: والمسلم يعترف بما للجار على جاره من حقوق وآداب، يجب على كلّ من المتجاورين أن يَنْصُره إذا استنصره ويعُوْده إذا مرِضَ، ويُعزِّيْه إذا أصيب، ويساعده إذا احتاج، ويلين له الكلام، ويرعى جانبه، ويحمي حماه ويَصْفَح عن زَلاّته ولا يتطلّع إلى عوراته، ولا يُؤْذيه بقذَرٍ أو وَسَخ يُلْقيه أمام منزله، والمسلم يعرف نفسه إذا كان قد أحْسَن إلى جيرانه أو أسَاء إليهم، ففي الحديث الصحيح عن سيدنا عبد الله بن