عنوان الكتاب: المحاضرات الإسلامية (الجزء الثاني)

المكتوبة والمسنونة ولا يُؤَدّي نفلاً([1]). ومن يتهاون أو يقصِّر في تَحمُّلِ المسؤولية والقيام بوظيفته ويتأخَّر عن أوقات الدوام، ويتوانى في القيام بعَمَله، ويضيع الوقت المخصَّص للعمل في أمور أخرى، ثم يأخُذ المرتب كاملاً، ولا ينقص من أجرته شيئاً فهو خائن وآخذٌ لمال السُّحْت والحرام، وقد روي: «إذا وقعت لقمة من الحرام في بَطْن ابن آدم لعنه كلّ مَلَك في الأرض والسماء ما دامت تلك اللقمةُ في بَطْنه، وإن مات على تلك الحالة فمأواه جهنَّم»([2]). وأمّا من أخذ الإذن للتأخير وغيره من الأمور فلا حَرَج عليه.

أيها المسلمون: وبعض الضُّبّاط والْمَسْؤولين يقدِّمون الوظيفة على الصلاة، ويقولون للمُوظِّفين: اُتْرُكوا الصلاة وأدّوا الوظيفة؛ لأنّ القيام بالوظيفة فرضٌ وهذه الكلمة خَطيرة جِدّاً بل هي نَوْع من أنواعِ الكُفْر والعياذ بالله تعالى؛ لأنّ فيها إهانة الصلاة. وقد نقل: إذا قيل لرجل: صلِّ، فقال: أُصلّي وما تحصُل نتيجةٌ، أو قال: أنت صلَّيتَ فما الذي نتَج لك، أو قال: أُصلّي لمن؟ أُمّي وأبي ماتا. أو قال: الصلاة وعدَم الصلاة سواءٌ، أو قال: صلّيتُ حتّى مَلّ قلبي، فهذا كلّه كفر. ورجل يصلّي في



([1]) ذكره ابن عابدين في "ردّ المحتار"، كتاب الإجارة، ٩/١١٨، ملتقطاً.

([2]) ذكره الغزالي في "مكاشفة القلوب"، الباب الأول، في بيان الخوف، صـ١٠.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

259