عنوان الكتاب: المحاضرات الإسلامية (الجزء الثاني)

ولو فتَح التاجرُ الثوب فصلَّى على النبي الكريم صلّى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلّم، وأراد بذلك إعلامَ المشتري جَوْدةَ ثوبه فذلك مكروهٌ، وكذا الفقاعي إذا قال ذلك عند فَتْحِ فُقاعه على قَصْد ترويجه وتحسينه يَأْثَمُ، ومن هذا يُمْنَعُ إذا قَدِم واحدٌ من الْعُظَماء إلى مجلس فسبَّح أوْ صلّى على النبي الكريم صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم إعلاماً بقُدُومه حتّى يُفرِّجَ له الناسُ، أوْ يقوموا له يَأْثَمُ([1]).

أيها المسلمون: فينبغي على كلّ عاقل أن يستخدم لسانه في عمل من أعمال البرّ المعروفة، مثل ذكر الله تعالى، وعيادة المريض، وردّ السلام، وإجابة الدعوة، وبذل النصيحة وتشميت العاطس وأن لا يستعمله في الأماكن المستقذرة كالشتم واللعن والإضرار بالناس، وإيقاع الفتنة بينهم، والكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك ويعوِّد نفسَه على ذكر الله تعالى كلّما وقع في فضول الكلام، فعن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وآله وسلّم أنّه قال: «اتّقُوا النار ولو بشِقّ تَمْرة، فإن لم تَجدوا فبكلمة طيّبة»([2]).

 



([1]) ذكره ابن عابدين (ت ١٢٥٢هـ) في "ردّ المحتار"، ٢/٢٨١.

([2]) أخرجه مسلم في "صحيحه"، كتاب الزكاة، صـ٥٠٧، (١٠١٦).




إنتقل إلى

عدد الصفحات

259