عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

لأب وأمّ فقالا: لابنته النصف، وللأخت من الأب والأم النصف، ولم يورّثا بنت الابن شيئاً، وأما ابن مسعود فإنه سيتابعنا، فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما، فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، ولكني سأقضي فيها بقضاء رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: لابنته النصف، ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت من الأب والأم.

2891ـ حدثنا مسدّد، قال: ثنا بشر بن المفضل، قال: ثنا عبد اللّه بن محمد بن عُقيل، عن جابر بن عبد اللّه قال:

خرجنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يارسول اللّه، هاتان بنتا ثابت بن قيس قُتِلَ معك يوم أحد، وقد استفاء عَمُّهُما مالهما وميراثهما كله، ولم يدع لهما مالاً إلا أخذه، فما ترى يارسول اللّه؟ فواللّه لاتنكحان أبداً إلا ولهما مال، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "يقضي اللّه في ذلك" قال: ونزلت سورة النساء {يوصيكم اللّه في أولادكم} الآية، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "ادعوا لي المرأة وصاحبها" فقال لعمِّهما "أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثُمُن، وما بقي فلك".

قال أبو داود: أخطأ بشرٌ فيه، إنما هما ابنتا سعد بن الربيع، وثابتُ بن قيس قتل يوم اليمامة.

2892ـ حدثنا ابن السرح، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم، عن عبد اللّه بن محمد بن عُقيل، عن جابر بن عبد اللّه

أن إمرأة سعد بن الربيع قالت: يارسول اللّه، إن سعداً هلك وترك ابنتين، وساق نحوه.

قال أبو داود: وهذا هو أصح.

2893ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: ثنا أبان، قال: ثنا قتادة، قال: حدثني أبو حسان، عن الأسود بن يزيد

أن معاذ بن جبل ورَّث أختاً وابنة، فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن، ونبيُّ اللّه صلى اللّه عليه وسلم يومئذٍ حَيٌّ.

5- باب في [ميراث] الجدة

2894ـ حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق بن خَرْشة،




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620