2927ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد قال: كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً، حتى قال له الضحَّاك بن سفيان: كتب إليَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن أُوَرِّثَ امرأة أشيم الضِّبابيِّ من دية زوجها، فرجع عمر.
قال أحمد بن صالح: ثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، وقال فيه: وكان النبي صلى اللّه عليه وسلم استعمله على الأعراب.
۱۴ ـ كتاب الخراج والفيء والإِمارة
1- باب ما يلزم الإِمام من حق الرعية
2928ـ حدثنا عبد اللّه بن مسلمة، عن مالك، عن عبد اللّه بن دينار، عن عبد اللّه بن عمر،
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "ألا كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيته: فالأمير الذي على الناس راعٍ عليهم وهو مسئولٌ عنهم، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئولٌ عنهم، والمرأة راعيةٌ على بيت بعلها وولده وهي مسئولةٌ عنهم، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسئولٌ عنه؛ فكلُّكم راعٍ، وكلكم مسئول عن رعيته".
2- باب ما جاء في طلب الإِمارة
2929ـ حدثنا محمد بن الصبَّاح البزاز، ثنا هشيم، أخبرنا يونس ومنصور، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال:
قال لي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإِمارة؛ فإِنك إن أعطيتها عن مسألةٍ وكلت فيها إلى نفسك، وإن أعطيتها عن غير مسألةٍ أعنت عليها".
2930ـ حدثنا وهب بن بقية، ثنا خالد، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن بشر بن قرة الكلبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال:
انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فتشهَّد أحدهما ثم قال: جئنا لتستعين بنا على عملك، وقال الآخر مثل قول صاحبه، فقال [النبي]: "إن أخونكم عندنا من طلبه" فاعتذر أبو موسى إلى النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم وقال: لم أعلم لما جاءا له، فلم يستعن بهما على شىء حتى مات.