عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة.
13- باب في الرجل يُسْلم على يدي الرجل
2918ـ حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، وهشام بن عمار قالا: ثنا يحيى، قال أبو داود: هو ابن حمزة، عن عبد العزيز بن عمر قال: سمعت عبد اللّه بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز، عن قبيصة بن ذؤيب، قال هشام: عن تميم الداري أنه قال:
يارسول اللّه، وقال يزيد: إن تميماً قال: يارسول اللّه، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: "هو أولى النَّاس بمحياه ومماته".
14- باب في بيع الولاء
2919ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا شعبة، عن عبد اللّه بن دينار، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن بيع الولاء، وعن هبته.
15- باب في المولود يستهلُّ ثم يموت
2920ـ حدثنا حسين بن معاذ، ثنا عبد الأعلى، ثنا محمد يعني ابن إسحاق عن يزيد بن عبد اللّه بن قُسَيط، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه،
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "إذ استهلَّ المولود وُرِّث".
16- باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
2921ـ حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، قال: حدثني عليّ بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما قال:
{والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم}، كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال [تعالى]: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعضٍ}.
2922ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا أبو أسامة، حدثني إدريس بن يزيد، ثنا طلحة بن مصرِّف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله [تعالى]:
{والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة تُوَرَّث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوَّة التي آخى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بينهم، فلما