ومن نذر نذراً في معصيةٍ فكفارته كفارة يمينٍ، ومن نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمينٍ، ومن نذر نذراً أطاقه فليف به".
قال أبو داود: وروى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد اللّه بن سعيد بن أبي الهند أوقفوه على ابن عباس.
31- باب من نذر نذراً لم يُسَمِّه
3323ـ حدثنا هارون بن عباد الأزدي، قال: ثنا أبو بكر يعني ابن عيَّاش عن محمد مولى المغيرة قال: حدثني كعب بن علقمة، عن أبي الخير، عن عُقبة بن عامر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "كفارة النذر كفارة اليمين".
قال أبو داود: رواه عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن ابن شماسة عن عقبة.
3324ـ حدثنا محمد بن عوف، أن سعيد بن الحكم حدثهم، قال: أخبرنا يحيى يعني ابن أيوب حدثني كعب بن علقمة، أنه سمع ابنَ شِماسَة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم مثله.
32- باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الاسلام
3325ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا يحيى، عن عبيد اللّه، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر، عن عمر [رضي اللّه عنه] أنه قال:
يارسول اللّه، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم: "أوف بنذرك".
1- باب في التجارة يخالطها الحلف واللغوُ
3326ـ حدثنا مسدّد، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن قيس بن أبي غرزة قال:
كنا في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم نُسَمَّى السماسرة، فمرَّ بنا النبي صلى اللّه عليه وسلم فسمانا باسم هو أحسن منه، فقال: "يا معشر التجار، إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة".
3327ـ حدثنا الحسين بن عيسى البسطامي وحامد بن يحيى وعبد اللّه بن محمد