عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

بينكما بغير ذلك، واللّه لا أقضي بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة، فإِن عجزتما عنها فرُدّاها إليّ.

قال أبو داود: إنّما سألاه أن يكون يُصَيّره بينهما نصفين، لا أنهما جهلا أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال: "لانورث ما تركنا صدقةٌ" فإِنهما كانا لا يطلبان إلا الصواب، فقال عمر: لا أوقع عليه اسم القسم، أدعه على ما هو عليه.

2964ـ حدثنا محمد بن عبيد، قال: ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن مالك بن أوس بهذه القصة قال:

 وهما يعني عليّاً والعباس، رضي اللّه عنهما يختصمان فيما أفاء اللّه على رسوله صلى اللّه عليه وسلم من أموال بني النضير.

قال أبو داود: أراد أن لا يوقع عليه اسم قسْمٍ.

2965ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وأحمد بن عبدة، المعنى أن سفيان بن عيينة أخبرهم، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن مالك بن أوس بن الحدثان، عن عمر قال:

كانت أموال بني النضير مما أفاء اللّه على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، كانت لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم

خالصاً، ينفق على أهل بيته، قال ابن عبدة: ينفق على أهله، قوت سنة، فما بقي جعل في الكراع وعُدّةً في سبيل اللّه عزَّوجلَّ، قال ابن عبدة: في الكراع والسلاح.

2966ـ حدثنا مسدد، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن الزهري قال:

قال عمر: {وما أفاء اللّه على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولاركاب}، قال لزهري: قال عمر: هذه لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خاصة قُرَى عرينة فدك، وكذا وكذا، {ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}، و{للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم}، {والذين تبوءوا الدار والإِيمان من قبلهم}، {والذين جاءوا من بعدهم}، فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق، قال أيوب: أو قال: حظ، إلا بعض من تملكون من أرِقَّائكم.

2967ـ حدثنا هشام بن عمار، ثنا حاتم بن إسماعيل، ح وثنا سليمان بن داود المهري،




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620