عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

أسامة بن زيد، عن ابن شهاب بإِسناده نحوه،

قلت: ألا تتَّقين اللّه؟ ألم تسمعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "لانورث ما تركنا فهو صدقةٌ، وإنّما هذا المال لآل محمدٍ لنائِبَتِهِم ولضيفهم، فإِذا متُّ فهو إلى من ولى الأمر من بعدي".

20- باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى

2978ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر بن ميسرة، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد اللّه بن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، قال: أخبرني سعيد بن المسيب، قال:

أخبرني جُبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت: يارسول اللّه، قسمت لإِخواننا بني المطلب، ولم تعطنا شيئاً، وقرابتنا وقرابتهم منك واحدة، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "إنّما بنو هاشمٍ وبنو المطلب شىءٌ واحدٌ" قال جبير: ولم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل [شيئاً] من ذلك الخمس: كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قَسْمِ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ما كان النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم يعطيهم قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه وعثمان بعده.

2979ـ حدثنا عبيد اللّه بن عمر، ثنا عثمان بن عمر، قال: أخبرني يونس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، ثنا جبير بن مطعم

أنَّ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال: وكان أبو بكر يَقْسِمُ الخمس نحو قسم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، كما كان يعطيهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه.

2980ـ حدثنا مسدد، ثنا هشيم، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب قال: أخبرني جبير بن مطعم قال:

لما كان يوم خيبر وضع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشمٍ




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620