النحوي، عن عكرمة
عن ابن عباس {وعلى الذين يطيقونه فديةٌ طعام مسكين} فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى، وتمَّ له صومه فقال عزوجل: {فمن تطوع خيراً فهو خيرٌ له وأن تصوموا خير لكم} وقال: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضاً أو على سفرٍ فَعِدَّةٌ من أيَّامٍ أخر}.
3- باب من قال: هي مثبِتة للشيخ والحبلى
2317ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا أبانُ، ثنا قتادة، أن عكرمة حدثه
أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع.
2318ـ حدثنا ابن المثنى، ثنا ابن أبي عديٍّ، عن سعيد، عن قتادة، عن عروة، عن سعيد بن جبير،
عن ابن عباس {وعلى الذين يطيقونه فِدْيَةٌ طعامُ مسكينٍ} قال: كانت رخصةً للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً، والحُبلى والمُرضِع إذا خافتا.
قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.
4- باب الشهر يكون تسعاً وعشرين
2319ـ حدثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إنا أمَّةٌ أمِّيَّةٌ لا نكتب، ولا نحسب الشهر هكذا، وهكذا، وهكذا" وخنس سليمان أصبعه في الثالثة، يعني تسعاً وعشرين، وثلاثين.
2320ـ حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا حماد، ثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "الشهر تسعٌ وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإِن غمَّ عليكم فاقدروا له [ثلاثين]" قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين نُظِرَ له، فإِن رُؤي فذاك، وإن لم يُرَ ولم يَحُلْ دون منظره سحابٌ ولا قترة أصبح مفطراً، فإِن حال دون منظره سحاب أو قتَرة أصبح صائماً قال: فكان ابن