الأعمش، عن شقيق، عن عبد اللّه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من حلف على يمينٍ هو فيها فاجرٌ ليقتطع بها مال امرىء مسلمٍ لقي اللّه وهو عليه غضبان" فقال الأشعث: فيَّ واللّه كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدوني، فقدمته إلى النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم، فقال لي النبي صلى اللّه عليه وسلم: "ألك بيِّنةٌ؟" قلت: لا، قال لليهودي: "احلف" قلت: يارسول اللّه، إذاً يحلف ويذهب بمالي، فأنزل اللّه تعالى: {إنَّ الذين يشترون بعهد اللّه وأيمانهم ثمناً قليلاً} إلى آخر الآية.
3244ـ حدثنا محمود بن خالد، قال: ثنا الفريابي، قال: ثنا الحارث بن سليمان، قال: حدثني كردوس، عن الأشعث بن قيس
أن رجلاً من كِنْدَةَ ورجلاً من حضرَموت اختصما إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم في أرض من اليمن، فقال الحضرمي: يارسول اللّه، إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال: "هل لك بينة؟" قال: لا، ولكن أُحَلِّفه واللّه ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه، فتهيأ الكندي لليمين، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لايقتطع أحدٌ مالاً بيمينٍ إلاَّ لقي اللّه وهو أجذم" فقال الكندي: هي أرضه.
3245ـ حدثنا هناد بن السَّري، قال: ثنا أبو الأحوص، عن سماك، عن علقمة بن وائل بن حُجْر الحضرمي، عن أبيه قال:
جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فقال الحضرميُّ: يارسول اللّه! إن هذا غلبني على أرض كانت لأبي، فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق، قال: فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم للحضرمي: "ألك بينةٌ؟" قال: لا، قال: "فلك يمينه" قال: يارسول اللّه، إنه فاجر لا يبالي ما حلف عليه ليس يتورع من شىء، فقال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "ليس لك منه إلاَّ ذاك" فانطلق ليحلف له، فلما أدبر قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أما لئن حلف على مالٍ ليأكله ظالماً ليلقينَّ اللّه عزوجلَّ وهو عنه معرضٌ".
3- باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي صلى اللّه عليه وسلم
3246ـ حدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا ابن نمير، قال: ثنا هاشم بن هاشم، قال: