عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدَّته، عن أبيها سُوَيد بن حنظلة قال:

خرجنا نريد رسول اللّه ومعنا وائل بن حُجْر فأخذه عدوٌّ له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلي سبيله، فأتينا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فأخبرته أن القوم تَحَرَّجوا أن يحلفوا وحلفت إنه أخي، قال: "صدقت، المسلم أخو المسلم".

9-  باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإِسلام

3257ـ حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير قال: أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحَّاك أخبره

أنه بايع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم تحت الشجرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: "من حلف بملةٍ غير ملة الإِسلام كاذباً فهو كما قال؛ ومن قتل نفسه بشىء عُذِّبَ به يوم القيامة، وليس على رجلٍ نذرٌ فيما لا يملكه".

3258ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا زيد بن الحباب، ثنا حسين يعني بن واقد حدثني عبد اللّه بن بريدة، عن أبيه قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من حلف فقال إنِّي بريءٌ من الإِسلام فإِن كان كاذباً فهو كما قال، وإن كان صادقاً فلن يرجع إلى الإِسلام سالماً".

10- باب الرجل يحلف أن لا يتأدّم

3259ـ حدثنا محمد بن عيسى، ثنا يحيى بن العلاء، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام قال:

رأيت النبي صلى اللّه عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال: "هذه إدام هذه".

3260ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا عمر بن حفص، قال: ثنا أبي، عن محمد بن أبي يحيى، عن يزيد الأعور، عن يوسف بن عبد اللّه بن سلام، مثله.

11- باب الاستثناء في اليمين

3261ـ حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا سفيان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر

يبلغ به النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال: "من حلف على يمينٍ فقال إن شاء اللّه فقد استثنى".

3262ـ حدثنا محمد بن عيسى ومسدد، وهذا حديثه قالا: ثنا عبد الوارث، عن




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620