عنوان الكتاب: سنن أبي داود الجزء الثاني

3401ـ [قال أبو داود]: قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني، قلت له: حدّثكم ابن المبارك، عن سعيد أبي شجاع، قال: حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال:

إني لَيتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال: أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم، فقال: دعه؛ فإِن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.

3402ـ حدثنا هارون بن عبد اللّه، ثنا الفضل بن دُكين، ثنا بكير يعني ابن عامر عن ابن أبي نُعْم، قال: حدثني رافع بن خديج

أننه زرع أرضاً فمرَّ به النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو يسقيها فسأله "لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟" فقال: زرعي ببذري وعملي، لي الشَّطْرُ ولبني فلان الشطر، فقال: "أربيتما، فردَّ الأرض على أهلها وخذ نفقتك".

33- باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها

3403ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن عطاء، عن رافع بن خديج قال:

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من زرع في أرض قومٍ بغير إذنهم، فليس له من الزرع شىءٌ وله نفقته".

34- باب في المخابرة

3404ـ حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل، ح وثنا مسدّد، أن حماداً وعبد الوارث حدّثاهم، كلهم عن أيوب، عن أبي الزبير قال: عن حماد، وسعيد بن ميناء، ثم اتفقوا: عن جابر بن عبد اللّه قال:

نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، والمعاومة قال عن حماد: وقال أحدهما: والمعاومة، وقال الآخر: بيع السنين ثم اتفقوا، وعن الثُّنْيَا، ورخَّص في العرايا.

3405ـ حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السَّيَّاري، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبد اللّه قال:

نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن المُزَابنة، وعن المحاقلة، زعن الثَّنْيا إلا أن تُعلم.

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

620