عن ابن سيرين، عن أبي هريرة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن تلقي الجَلَبِ، فإِن تلقاه مُتَلَقٍّ مُشْترٍ فاشتراه، فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق.
قال أبو عليّ: سمعت أبا داود يقول: قال سفيان: لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيراً منه [بأقل مما يعطيك] بعشرة.
46- باب في النهي عن النَّجْشِ
3438ـ حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة قال:
قال النبي صلى اللّه عليه وسلم: "لا تناجشوا".
47- باب في النهي أن يبيع حاضر لبادٍ
3439ـ حدثنا محمد بن عُبيد، ثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:
نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن يبيع حاضرٌ لبادٍ فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراً.
3440ـ حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدّثهم، قال زهير: وكان ثقة، عن يونس، عن الحسن، عن أنس بن مالك
أن النبيَّ صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا يَبيع حاضرٌ لبادٍ وإن كان أخاه أو أباه".
قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر يقول: حدثنا أبو هلال ثنا محمد عن أنس بن مالك قال: كان يقال لا يبيع حاضر لباد، وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئاً ولا يبتاع له شيئاً.
3441ـ حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن محمد بن إسحاق، عن سالم المكي أن أعرابياً حدثه
أنه قدم بحلُوبَةٍ له على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، فنزل على طلحة بن عبيد اللّه فقال: إن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لبادٍ، ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك.
3442ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: