3597ـ حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد اللّه بن عمر، فخرج إلينا فجلس فقال:
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول: "من حالت شفاعته دون حدٍّ من حدود اللّه، فقد ضادَّ اللّه، ومن خاصم في باطلٍ وهو يعلمه لم يزل في سخط اللّه حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمنٍ ما ليس فيه أسكنه اللّه ردغة الخبال حتى يخرج مما قال".
3598ـ حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم، ثنا عمر بن يونس، ثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري قال: حدثني المثنى بن يزيد، عن مطر الورّاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم بمعناه، قال:
"ومن أعان على خصومةٍ بظلمٍ فقد باء بغضبٍ من اللّه عزّوجلّ".
15- باب في شهادة الزور
3599ـ حدثنا يحيى بن موسى البلخي، ثنا محمد بن عبيد، حدثني سفيان يعني العصفري عن أبيه، عن حبيب بن النعمان الأسدي، عن خُرَيم بن فاتك قال:
صلّى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائماً فقال: "عدلت شهادة الزُّور بالإِشراك باللّه" ثلاث مرار، ثم قرأ: {فاجتنبوا الرجس من الأوثا، واجتنبوا قول الزُّور حنفاء للّه غير مشركين به}.
16- باب من ترد شهادته
3600ـ حدثنا حفص بن عمر، ثنا محمد بن راشد، ثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ردّ شهادة الخائن والخائنة، وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم.
قال أبو داود: الغِمْرُ الحنة والشحناء، والقانع: الأجير التابع، مثل الأجير الخاص.
3601ـ حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، قال: ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى بإِسناده قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "لاتجوز شهادة خائنٍ ولا خائنةٍ ولا زانٍ ولا زانيةٍ ولا ذي غمرٍ على أخيه".