المهاجر، عن المقدام أبي كريمة رضي اللّه عنه قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "أيما رجلٍ أضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً، فإِن نصره حقٌّ على كلِّ مسلمٍ حتى يأخذ بقرى ليلةٍ من زرعه وماله".
3752ـ حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر أنه قال:
قلنا: يارسول اللّه، إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا، فما ترى؟ فقال لنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إن نزلتم بقومٍ فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإِن لم يفعلوا فخذوا منهم حقَّ الضيف الذي ينبغي لهم".
قال أبو داود: وهذه حجة للرجل يأخذ الشىء إذا كان له حقّاً.
6- باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره
3753ـ حدثنا أحمد بن محمد المروزي، قال: حدثني عليّ بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
{لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاَّ أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم} فكان الرجل يُحَرِّجُ أن يأكل عند أحدٍ من الناس بعد ما نزلت هذه الآية، فنسخ ذلك الآية التي في النور، قال: {ليس عليكم جناحٌ أن تأكلوا من بيوتكم} إلى قوله {أشتاتاً} كان الرجل يعني الغنيَّ يدعو الرجل من أهله إلى الطعام قال: إني لأجنح أن آكل منه، والتجنح: الحرج، ويقول: المسكين أحق به منّي، فأحلَّ في ذلك أن يأكلوا مما ذكر اسم اللّه عليه، وأحلَّ طعام أهل الكتاب.
7- باب في طعام المتباريين
3754ـ حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، قال: ثنا أبي، قال: ثنا جرير بن حازم، عن الزبير بن خِرِّيت قال: سمعت عكرمة يقول:
كان ابن عباس يقول: إن النبي صلى اللّه عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل.
قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لايذكر فيه ابن عباس، وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضاً، وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس.
8- باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه