إن كان ليكون عليَّ الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان.
41- باب فيمن مات وعليه صيام
2400ـ حدثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد اللّه بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيامٌ صام عنه وليُّه".
[قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل].
2401ـ حدثنا محمد بن كثير، ثنا سفيان، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال:
إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أُطعمَ عنه ولم يكن عليه قضاءٌ، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليُّه.
42- باب الصوم في السفر
2402ـ حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: ثنا حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
أن حمزة الأسلميَّ سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم فقال: يارسول اللّه، إني رجل أسْرُدُ الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: "صم إن شئت، وأفطر إن شئت".
2403ـ حدثنا عبد اللّه بن محمد النفيلي، ثنا محمد بن عبد المجيد المدني قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمي يذكر أن أباه أخبره عن جده قال:
قلت يارسول اللّه، إني صاحب ظهر أعالجه: أسافر عليه وأكريه، وإننه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شابٌّ، فأجد بأن أصوم يارسول اللّه أهون عليَّ من أن أؤخره فيكون ديناً، أفأصوم يارسول اللّه أعظم لأجري أو أفطر؟ قال: "أيَّ ذلك شئت يا حمزة".
2404ـ حدثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس قال:
خرج النبيُّ صلى اللّه عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عُسْفَانَ ، ثم دعا بإِناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس وذلك في رمضان، فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي صلى اللّه عليه