قال أبو داود: وكذا في حديث أبي غطيف "في الخامسة".
4484ـ حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، ثنا يزيد بن هارون الواسطي، ثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال:
قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "إذا سكر فاجلدوه، ثمَّ إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، فإِن عاد الرابعة فاقتلوه".
قال أبو داود: وكذا حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى اللّه عليه وسلم: "إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإِن عاد الرابعة فاقتلوه".
قال أبو داود: وكذا حديث سهيل، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم: "إن شربوا الرابعة فاقتلوهم" وكذا حديث ابن أبي نعم، عن ابن عمر، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وكذا حديث عبد اللّه بن عمرو عن النبي صلى اللّه عليه وسلم والشِّرِّيد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم، وفي حديث الجدلي عن معاوية أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "فإِن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه".
4485ـ حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، ثنا سفيان قال: الزهري أخبرنا، عن قبيصة بن ذؤيب
أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: "من شرب الخمر فاجلدوه" فإِن عاد فاجلدوه، فإِن عاد فاجلدوه، فإِن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه" فأتي برجل قد شرب [الخمر] فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتى به فجلده، ورفع القتل وكانت رخصة.
قال سفيان: حدّث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومُخوَّل بن راشد، فقال لهما: كونا وافِدَيْ أهل العراق بهذا الحديث.
قال أبو داود: روى هذا الحديث الشريد بن سويد، وشرحبيل بن أوس، وعبد اللّه بن عمرو، وعبد اللّه بن عمر، وأبو غُطَيْفٍ الكندي، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة.
4486ـ حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، ثنا شريك، عن أبي حصين، عن عمير بن سعيد، عن عليّ رضي اللّه عنه قال:
لا أدي ، أو ما كنت أدي من أقمت عليه حدّاً إلا شارب الخمر؛ فإِن رسول اللّه صلى