[ 1632 ] حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شعبة قال عبد الله بن دينار أخبرني قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عراك بن مالك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على فرس المسلم ولا على غلامه صدقة
باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب
[ 1633 ] حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة قال أبو محمد الوسق ستون صاعا والصاع صنوان ونصف في قول أهل الحجاز وأربعة أمناء قول أهل العراق
[ 1634 ] حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة من حب ولا تمر ولا فيما دون خمس أواق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة
[ 1635 ] أخبرنا الحكم بن موسى ثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال ان في كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء
باب في تعجيل الزكاة
[ 1636 ] أخبرنا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتبة عن حجية بن عدي عن علي ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل